23

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پژوهشگر

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

دمشق

فصل فِي أَحْكَام الْمُفْتِينَ
فِيهِ مسَائِل
إِحْدَاهَا الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة فَإِذا استفتي وَلَيْسَ فِي النَّاحِيَة غَيره تعيَّن عَلَيْهِ الْجَواب فَإِن كَانَ فِيهَا غَيره وَحضر فَالْجَوَاب فِي حَقّهمَا فرض كِفَايَة وَإِن لم يحضرهُ غَيره فَوَجْهَانِ
أصَحهمَا لَا يتَعَيَّن لما سبق عَن ابْن أبي ليلى
وَالثَّانِي يتَعَيَّن
وهما كالوجهين فِي مثله فِي الشَّهَادَة وَلَو سَأَلَ عَامي عَمَّا يَقع لم يجب جَوَابه
الثَّانِيَة إِذا أفتى بِشَيْء ثمَّ رَجَعَ عَنهُ فَإِن علم المستفتي بِرُجُوعِهِ وَلم يكن عمل بِالْأولِ لم يجز الْعَمَل

1 / 35