24

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پژوهشگر

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

دمشق

بِهِ وَكَذَا إِن نكح بفتواه وَاسْتمرّ على نِكَاح بفتواه ثمَّ رَجَعَ لزمَه مفارقتها كَمَا لَو تغير اجْتِهَاد من قلَّده فِي الْقبْلَة فِي أثْنَاء صلَاته وَإِن كَانَ عمل قبل رُجُوعه فَإِن خَالف دَلِيلا قَاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذَلِك وَإِن كَانَ فِي مَحل اجْتِهَاد لم يلْزمه نقضه لِأَن الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِالِاجْتِهَادِ وَهَذَا التَّفْصِيل ذكره الصَّيْمَرِيّ والخطيب وَأَبُو عَمْرو وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَلَا أعلم خِلَافه وَمَا ذكره الْغَزالِيّ والرازي لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِخِلَافِهِ قَالَ أَبُو عَمْرو وَإِذا كَانَ يُفتي على مَذْهَب إمامٍ فَرجع لكَونه بَان لَهُ قطعا مُخَالفَة نَص مَذْهَب إِمَامه وَجب نقضه وَإِن كَانَ فِي مَحل الِاجْتِهَاد لأنَّ نَص مَذْهَب إِمَامه فِي حَقه كنص الشَّارِع فِي حق الْمُجْتَهد المستقل أما إِذا لم يعلم المستفتي بِرُجُوع الْمُفْتِي فحال المستفتي فِي علمه كَمَا قبل الرُّجُوع وَيلْزم الْمُفْتِي إِعْلَامه قبل الْعَمَل وَكَذَا بعده حَيْثُ يجب النَّقْض وَإِذا عمل بفتواه فِي إِتْلَاف فَبَان خطأه وَأَنه

1 / 36