22

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

ویرایشگر

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

دمشق

فَهُوَ اكْتِفَاء بالمعلوم من الْحَال عَن التَّصْرِيح بِهِ وَلَا بَأْس بذلك
وَذكر صَاحب الْحَاوِي فِي الْعَاميّ إِذا عرف حكم حَادِثَة بِنَاء على دليلها ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا يجوز أَن يُفْتِي بِهِ وَيجوز تَقْلِيده لِأَنَّهُ وصل إِلَى علمه كوصول الْعَالم
وَالثَّانِي يجوز إِن كَانَ دليلها كتابا أَو سنة وَلَا يجوز إِن كَانَ غَيرهمَا
وَالثَّالِث لَا يجوز مُطلقًا وَهُوَ الْأَصَح وَالله أعلم

1 / 34