72

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

ژانرها

فقه حنفی

يَزَالُ يَأْخُذُ الرِّقَاعَ مِنْ وَاحِدٍ وَاحِدٍ إِلَى مَجِيءِ الْقَاضِي، وَفِي كُلِّ رُقْعَةٍ اسْمُ الْمُدَّعِي وَاسْمُ أَبِيهِ وَاسْمُ خَصْمِهِ يَعْرِضُهُمُ الْكَاتِبُ، وَإِنْ كَانَتِ الرِّقَاعُ كَثِيرَةً وَلَا يَقْدِرُ الْقَاضِي أَنْ يَدْعُوَ بِهَا فِي يَوْمٍ فَرَّقَهَا فِي أَيَّامٍ، فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ رُقْعَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ الْقَاضِي لِلْجُلُوسِ لَهُمْ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِمْ، وَأَعْلَمَ كُلَّ قَوْمٍ وَقْتَ رِقَاعِهِمْ فِي أَيِّ يَوْمٍ تَخْرُجُ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَدِّمَ رِقَاعَ مَنْ كَانَ مَعَهُ شُهُودٌ فِي أَوَّلِ مَجْلِسٍ فَعَلَ ذَلِكَ.

وَيَجْلِسُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا يُقَدِّمُهُنَّ فِيهِ يَدْعُوهُنَّ بِغَيْرِ رِقَاعٍ فَهُوَ أَسْتَرُ لَهُنَّ وَأَحْرَى أَنْ لَا تُعْرَفَ الْمَرْأَةُ إِذَا تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يُضَمَّ مَعَ الْكَاتِبِ رَجُلًا ثِقَةً مَأْمُونًا عِنْدَ أَخْذِ الرِّقَاعِ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ أَخْوَطُ وَأَجْوَدُ، فَإِذَا أَتَوْهُ بِالرِّقَاعِ وَقَدْ فَرَّقُوهَا عَلَى الْأَيَّامِ جَعَلَهَا فِي قِمَطْرٍ وَخَتَمَ عَلَيْهَا ثُمَّ يُخْرِجُ رِقَاعَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ.

وَيَنْبَغِي لِلَّذِي يَأْخُذُ الرِّقَاعَ إِذَا أَخَذَهَا وَكَانَتْ كَثِيرَةً وَضَعَهَا عَلَى الْأَيَّامِ فَيَجْعَلُهَا ضَبَائِرَ وَيَشْهَدُهَا ثُمَّ يُقْرِعُ عَلَيْهَا يَكْتُبُ لِكُلِّ ضِبَارَةٍ مِنْهَا رُقْعَةً صَغِيرَةً فِيهَا اسْمُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الضِّبَارَةِ وَتَكُونُ أَسْمَاءَ مُخْتَلِفَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ كُلَّ رُقْعَةٍ مِنْهَا فِي طِينٍ قَدْرَ بُنْدُقَةٍ وَيُبَنْدِقُهَا وَيَخْلِطُهَا وَيَقُولُ: مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أَوَّلُ فَلَهُ السَّبْتُ، وَالِاسْمُ الثَّانِي لَهُ الْأَحَدُ، وَالِاسْمُ الثَّالِثُ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ الْقَاضِي [ق/٥أ] بَعْدَ يَوْمِ الْأَحَدِ، فَإِنْ كَانَ مَجْلِسُهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ لَهُمْ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْلِسُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ لَهُمْ: الاسْمُ (١) الثَّالِثُ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ، وَكَذَلِكَ أَبَدًا يُسَمِّي لِكُلِّ رُقْعَةٍ تَخْرُجُ يَوْمًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّقَاعِ، ثُمَّ يَطْرَحُ الْبَنَادِقَ فِي شَيْءٍ وَيُغَطِّيهَا، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ أَوْ يَأْمُرُ إِنْسَانًا لَا يَعْرِفُ حَالَ الْبَنَادِقِ أَنْ يُخْرِجَ بُنْدُقَةً بُنْدُقَةً، فَإِذَا أَخْرَجَ وَاحِدَةً نَظَرَ بِاسْمِ مَنْ هِيَ فَجَعَلَ لِأَهْلِ تِلْكَ الضِّبَارَةِ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ ثُمَّ هَكَذَا

(١) [ق ٤ ب] من (خ).

68