73

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

ژانرها

فقه حنفی

يَوْمًا بَعْدَ يَوْمِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْبَنَادِقِ كُلِّهَا، وَيَعْرِفُ الْقَوْمُ أَيَّامَهُمْ يومًا يومًا.

ثُمَّ يَكْتُبُ لَهَا ذِكِرًا فَيَكْتُبُ: أَخَذْتُ الرِّفَاعَ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا وَهِيَ كَذَا وكَذَا رُقْعَةً، وإِضْبَارَةُ كَذَا يَوْمَ السَّبْتِ لِكَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا، وإضْبَارَةُ يَوْمِ الْأَحَدِ مِنْ شَهْرٍ كَذَا، وَيَكْتُبُ عَلَى كُلِّ إِضْبَارَةٍ يَوْمَهَا الَّذِي هُوَ لَهَا، وَيَكُونُ الذِّكْرُ مَعَ الرِّفَاعِ يَأْتِي بِهِ الْقَاضِي فَيَجْعَلُهُ فِي الْقِمَطْرِ(١) الَّتِي فِيهَا الرِّقَاعُ وَخَتْمُهُ عَلَيْهِ.

٦ - بَابٌ فِي قَبْضِ المَحَاضِرِ مِنْ دِيْوَانِ القَاضِي المعزُولِ

قَالَ: وَإِذَا أَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يَقْبِضَ دِيوَانَ الْقَاضِي الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ؛ بَعَثَ رَجُلَيْنِ مِنْ تِقَاتِهِ فَيَقْبِضَانِ مِنَ الْقَاضِي دِيوَانَهُ، فَإِذَا أَرَادَ قَبْضَ ذَلِكَ، نَظَرَ إِلَى مَكَانٍ مِنْ إِذْكَارَاتِ النَّاسِ وَشَّهَادَةٍ شُهُودٍ وَمَحَاضِرٍ، فَقَبَضَا القَمَاطِرَ الَّتِي فِيهَا ذَلِكَ مَخْتُومَةً، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ سِجِلاتٍ وَصِكَاكِ بِأَمْوَالٍ عَلَى النَّاسِ وما فِيْهِ حُجَجُ النَّاسِ فَإِنَّهُمَا يَكْتُبَانِ شَيْئًا شَيْئًا، فَيَكْتُبَانِ قِمَطْرَ كَذَا وَكَذَا فِيهَا كَذَا وَكَذَا، نُسْخَةٌ مِنْهَا سِجِلٌّ لِفُلانٍ الْفُلانِيِّ عَلَى غُلانِ بْنِ فُلانِ الْفُلانِيِّ بِكَذَا وكَذَا، وَمِنْهَا ... ، حَتَّى يَكْتُبَانِ عِدَّةَ النُّسَخِ كُلُّهَا يَعُدَّانِهَا بِحَضْرَةِ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ أَوْ بِحَضْرَةٍ أُمَنَاءٍ مِنْ أُمَنَائِهِ، ويَكْتُبَانِ فِي الصِّكَاكِ: فِ قِمَطْرِ كَذَا وكَذَا، كَذَا وَكَذَا صَكّا فِيهَا كِتَابٌ عَلَى فُلانِ بْنِ غُلانٍ بِكَذَا وكَذَا مِنْ الْمَالِ لِفُلانِ بنِ فُلانٍ الْيَتِيمِ مِنْهَا، وَمِنْهَا ... ، حَتَّى يَكْتُبَانِ عِدَّةَ الصِّكَاكِ كُلِّهَا عَلَى هَذَا الْمِثَالِ، وَيُنْسِبَانِ ذَلِكَ الْمَالَ وَلِمَنْ هُوَ وَعَلَى مَنْ هُوَ، وَيَسْأَلانِ الْقَاضِي ذَلِكَ شَيْئًا شَيْئًا يَنْقُضَا مِنْهُ مُفَسَّرًا عَلَى مَا يَقُوْلُ، ويَكْتُبَانِ ذَلِكَ.

(١) القمطرُ والقمطَرةُ: ما تُصان فيه الكتب. (لسان العرب) لابن منظور [١١٧/٥].

69