409

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

مسألة NoteV00P412N03 من وجبت فطرته على غيره بالعيلولة (1) أو وجوب النفقة، سقط عنه بلا خلاف ظاهرا إلا عن الحلي (2) من وجوب الفطرة على الضيف والمضيف، ورد بعموم قوله صلى الله عليه وآله: " لا يثنا في صدقة " (3)، والأولى دفعه بنفس ما دل على وجوب أداء الفطرة عنه، فإن قوله عليه السلام في رواية الضيف: " يؤدي عنه " (4) ظاهر في وحدة الفطرة، وكون المضيف كالمتحمل لها عن الضيف وإن لم يكن تحملا حقيقيا كما ستعرف.

ولو لم تجب فطرته على الغير لاعساره مثلا، فإن كان ممن لا يجب على نفسه الفطرة لو انفرد لكونه صغيرا أو مملوكا أو فقيرا، فلا إشكال في سقوط فطرته عن نفسه.

وإن كان ممن تجب على نفسه لو انفرد كالضيف الموسر والزوجة الموسرة،

Página 412