408

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

أغلق عليه بابه " (1)، وفي أخرى: " كل من ضممت إليك " (2).

وما ذكرناه واضح على المنصف المتأمل فيكون العيلولة سببا، ووجوب الانفاق سببا آخر، مع أن من (3) المحتمل أن يقال: إن الفطرة مؤونة من المؤونات التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة، حيث إنها زكاة البدن ويخاف بتركها الموت، فتجب كما تجب النفقة، فتشبه بذلك المال لثمن ماء الطهارة أو الساتر في عدها عرفا من المؤن. ودعوى أن كونها من المؤن فرع وجوبها، والكلام فيه مدفوع بالأدلة الدالة على استقرار الفطرة على كل أحد وعدم سقوطها إلا لمانع، لا لعدم المقتضي.

Página 411