410

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

فهل تجب عليه (1) أم لا؟ الأقوى: نعم، لعموم ما دل على وجوب الفطرة على كل أحد جامع للشروط، خرج منها من يخرج عنه الغير، وبقي الباقي خلافا للشيخ (2) رحمه الله فأسقطها عن الزوجة الموسرة، وقواه الفخر في الإيضاح (3)، لسقوطها عن الزوج بالاعسار وعدم الدليل على تعلقها بالزوجة.

وفيه: إن العمومات السليمة عن المخصص هي الدليل على الوجوب عليها، اللهم إلا أن يقال: إن أدلة الوجوب على الزوج ليس المراد منها خصوص الوجوب الفعلي حتى ينتفي التخصيص مع انتفائه بإعسار الزوج، بل المراد منها أن زكاة الزوجة جعلت بحسب أصل الحكم (4) الشرعي على الزوج، فالزوجة خارجة عن عمومات وجوب الفطرة بأصل الشرع، أدى الزوج عنها أم لم يؤد، عذرا أو عمدا، وهو لا يخلو عن اشكال.

نعم يمكن القول بالسقوط مع ترك الزوج عصيانا من جهة دخول المورد حينئذ تحت عموم المخصص، أعني ما دل على وجوب فطرة الزوجة على الزوج الموسر، اللهم إلا أن يقال: إن مجرد وجوبها عليه لا يوجب السقوط عنها، ولا نسلم تخصيص عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل أحد بما دل على ثبوت فطرة الزوجة على الزوج الموسر، لامكان ثبوته على العيال إلا (5) أن يسقطها عنه المعيل، كما إذا وجب على شخص أداء دين غيره.

Página 413