98

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الله ﵎ ﵅ الرب ﷿ النظام مَا لَفظه مثل حَدِيث إِن الْجَبَّار يضع قدمه فِي النَّار حَتَّى تَقول قطّ قطّ وَحَدِيث فحج آدم ومُوسَى إِلَّا أَن الحكم بوهم الرَّاوِي فِي مثل ذَلِك لَا وَجه لَهُ إِذْ مثل ذَلِك مَوْجُود فِي الْقُرْآن نَحْو ﴿بل يَدَاهُ مبسوطتان﴾ ﴿وَمَا تشاؤون إِلَّا أَن يَشَاء الله﴾ وَذَلِكَ من الْكِنَايَة الَّتِي لَا تَسْتَلْزِم وجود الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ انْتهى قلت الْآيَة الأولى جعلهَا أَئِمَّة الْبَيَان من الْكِنَايَة عَن الْجُود وَالْكَرم وَأما الثَّانِيَة فَلَا إِشْكَال فِيهَا لِأَن مفعول الْمَشِيئَة والاستقامة الدَّال عَلَيْهَا قَوْله تَعَالَى قبلهَا ﴿لمن شَاءَ مِنْكُم أَن يَسْتَقِيم﴾ ثمَّ إِنَّه يُمكن تَأْوِيل الْحَدِيثين بل قد صرح شرَّاح الحَدِيث بتأويلهما على أَن الْأَحْوَط الْإِيمَان بِمَا ورد وتفويض بَيَان مَعْنَاهُ إِلَى الله وَهَذَا لَا بُد مِنْهُ فِي كل صفة لَهُ تَعَالَى ثَابِتَة بالنصوص القرآنية وَالْأَحَادِيث الثَّابِتَة فَإِن صفة الْقَادِر والعالم وَغَيرهمَا كلهَا لَا يعرفهَا من خُوطِبَ بهَا إِلَّا فِي الْأَجْسَام وَقد آمنُوا بهَا وأطلقوها عَلَيْهِ تَعَالَى من غير تَشْبِيه فليطلق عَلَيْهِ مَا ثَبت وُرُوده وَصَحَّ سَنَده وتفوض كَيْفيَّة مَعْنَاهُ إِلَى الرب تَعَالَى وَقد بَينا هَذَا بَيَانا شافيا فِي كتاب إيقاظ الفكرة لمراجعة الْفطْرَة فَهَذَا شرح الشَّرْط الأول
وَالثَّانِي الَّذِي تضمنه المصراع الثَّانِي من الْبَيْت وَهُوَ أَن لَا يكون مَدْلُول الْخَبَر الآحادي الَّذِي رُوِيَ مستلزما للشهرة فَإِنَّهُ إِذا ورد عَن الْوَاحِد وَكَانَ مستلزما لَهَا ورد خَبره قَالُوا لِأَن الْعَادة تقضي باشتهاره واستفاضته وَذَلِكَ

1 / 114