97

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
مَعْنَاهُ فِي الْفُصُول وَفِي شَرحه للجلال الأولى أَن يُقَال الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة عَن الْمعْصِيَة فَإِذا قَامَ عَلَيْهَا دَلِيل فَإِن كَانَ قَطْعِيا وانضم إِلَيْهِ قَرَائِن الْكَبِيرَة فكبيرة وَإِلَّا فملتبسة وَإِن لم يكن قَطْعِيا فَالْأَصْل الْبَرَاءَة عَن مُوجب الْفسق وَهُوَ الْكبر لعدم الْقطع بالمعصية أَو لِأَنَّهَا مظنونة وَيكون الأَصْل فِي الْمعْصِيَة المظنونة الصغر لِأَنَّهُ الْأَقْرَب إِلَى ماهيتها كَمَا فِي مُخَالفَة الْوَاجِبَات الظنية انْتهى
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة مِمَّا تضمنه النّظم هُوَ ضبط الرَّاوِي لما رَوَاهُ وَهُوَ أَن يكون الْغَالِب على حَاله الضَّبْط لَا أَنه يكون فِي أَعلَى دَرَجَات الْحِفْظ والإتقان وَهُوَ قِسْمَانِ ضبط الصَّدْر وَهُوَ الْحِفْظ وَضبط المسطور فَإِذا كَانَ الرَّاوِي ضبط سَمَاعه من كتاب وقابله على نُسْخَة شَيْخه أَو على مَا قوبل عَلَيْهَا وَأمن من التَّغْيِير صَحَّ تحديثه وَيعرف إِمَّا باستشهاره أَو بموافقة الْحفاظ لَهُ وَقد حققنا ذَلِك فِي شرح التَّنْقِيح وَذكرنَا من اسْتَوَى حفظه وَعَدَمه وَمن كَانَ حفظه أغلب وَعَكسه فليراجعه من أحب ذَلِك وَالشّرط الثَّالِث من شُرُوط قبُول خبر الْآحَاد أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله ... وَلَا يرد قَاطعا قد علما ... وَلم يكن لشهرة مستلزما ...
هَذَانِ شَرْطَانِ لقبُول الْخَبَر الآحادي الأول أَن لَا يصادم قَاطعا عقليا فَيقطع بكذب كل خبر قضى بتشبيه أَو جبر لم يُمكن تَأْوِيله أَو بوهم رَاوِيه كبعض أَحَادِيث الصِّفَات وَنَحْوهَا هَذَا لفظ الْفُصُول قَالَ فِي شَرحه

1 / 113