99

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
كَخَبَر الْوَاحِد بقتل خطيب على الْمِنْبَر فَإِنَّهُ يرد خَبره حَيْثُ تفرد بِهِ من بَين الْجمع الْكثير وَنَحْوه مِمَّا توفر الدَّوَاعِي على نَقله وَقد سبقت إِشَارَة إِلَيْهِ فِي شرح قَوْله أَو عملا لَكِن لَهُم خلاف إِلَّا أَنَّهَا فِي حكمه وَهَذَا فِي بَيَان كَونه عِنْدهم شرطا لقبُول الْخَبَر الآحادي
وَلما كَانَت الْعَدَالَة شرطا فِي قبُول الرَّاوِي وَهِي أَمر صَار لَا يعرف إِلَّا بطرِيق النَّقْل أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا
هَذَا وهم قد أثبتوا الْعَدَالَة
بقول عدل صَادِق الْمقَالة ... أَو حكم من يشرطها فِي الشَّاهِد
أَو عمل الحبر بقول الْوَاحِد
فَهَذِهِ أَربع طرق للتعديل الأولى قَول الْعدْل من أَئِمَّة التَّعْدِيل إِنَّه ثَبت أَنه حجَّة أَو ثَبت حَافظ وعدوا فِي عُلُوم الحَدِيث رتب التَّعْدِيل أَرْبعا بِالنّظرِ إِلَى أَلْفَاظ الائمة المعدلين محلهَا هُنَاكَ الثَّانِيَة قد دخلت تَحت الأولى وَإِن جعلهَا أَئِمَّة الْأُصُول رُتْبَة ثَانِيَة وَذَلِكَ قَول الْمُزَكي هُوَ عدل لكذا أَي لِأَنِّي صحبته سفرا وحضرا فَمَا أَتَى بِشَيْء يخرم الْعَدَالَة فَهَذَا قد شَمله قَوْله بقول عدل صَادِق الْمقَالة بل قد اعْترض عدهَا رُتْبَة غير الأولى
الثَّالِثَة قَوْله حكم من يشرطها فِي الشَّاهِد أَي أَنه إِذا حكم حَاكم بِشَهَادَة الرَّاوِي فَإِن حكمه بهَا تَعْدِيل لَهُ وَقَوْلنَا من يشرطها أَي الْعَدَالَة فِي الشَّاهِد ضبط للفظ الأَصْل وَمثلهَا عبارَة الْفُصُول وَقد اعْترض عَلَيْهِ

1 / 115