96

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
أَنه قَالَ الْعدْل الْإِنْصَاف فَهَؤُلَاءِ أهل اللِّسَان الْعَرَبِيّ وَمن نزل الْقُرْآن بلغتهم وشاهدوا نُزُوله وَقد فسر الصَّحَابَة الاسْتقَامَة فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِن الَّذين قَالُوا رَبنَا الله ثمَّ استقاموا﴾ بِعَدَمِ الرُّجُوع إِلَى عبَادَة الْأَوْثَان وَأنكر أَبُو بكر على من فَسرهَا بِعَدَمِ الْإِتْيَان بذنب وَقَالَ حملتم الْآمِر على الشدَّة وفسرها عَليّ بن أبي طَالب ﵁ بالإتيان بالفرائض وَإِذا عرفت هَذَا فَهَذَا بحث لغَوِيّ لم يُخرجهُ الشَّرْع عَن مَعْنَاهُ
فالعدل هُوَ الْمُتَوَسّط فِي الْأُمُور الَّذِي يغلب خَيره على شَره ويطمئن الْقلب إِلَى خَبره وَقد بسطنا الْبَحْث فِي ثَمَرَات النّظر وَغَيرهَا مِمَّا ذَكرْنَاهُ وَفِي هَذَا كِفَايَة وَلم نجد أحدا نبه عَلَيْهِ مَعَ وضوحه بل تَابع الآخر الأول فِيهِ
وَهَا هُنَا ذكر أَئِمَّة الْأُصُول تَعْرِيف الْكَبِيرَة وَعدد أفرادها وَلَهُم فِي رسمها وعدها خلاف لَا حَاجَة إِلَى ذكره هُنَا وَقد أوضحنا فِي ثَمَرَات النّظر الْخلاف بَينهم أَنه هَل الأَصْل الْإِسْلَام أَو الْفسق وَذكرنَا أَدِلَّة ذَلِك وَهنا أصل آخر وَهُوَ هَل الأَصْل فِي الْمعْصِيَة الصغر أَو الْكبر قَالَ بِالْأولِ الشَّافِعِيَّة وَبِالثَّانِي من أهل الْبَيْت النَّاصِر والمنصور وَغَيرهمَا وَالْمُخْتَار تجويزها حَتَّى يقوم دَلِيل أَفَادَ

1 / 112