66

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Investigador

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
أَقْوَال مُحَمَّد ﷺ وأفعاله قَالَ شَارِحه والتقرير دَاخل فِي الْأَفْعَال لِأَنَّهُ كف وَمثلهَا عبارَة أصل النّظم إِذا عرفت هَذَا فالأقوال هِيَ أَقْوَاله ﷺ الصادرة عَنهُ بعبارته فالقرآن خَارج عَنْهَا وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيث القدسية لِأَنَّهَا من قَول الله تَعَالَى وَلما اشتركت الثَّلَاثَة فِي كَونهَا سنة وأدلة أَشَارَ إِلَى التَّفَاضُل بَينهَا فِي الْقُوَّة بقوله فالأقوال وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره قَوْله ... أقوى من الِاثْنَيْنِ وَالْمُخْتَار ... بِأَن مَا يَفْعَله الْمُخْتَار ...
الْمُخْتَار الأول مُبْتَدأ خَبره الْجُمْلَة بعده وَالْمرَاد بالمختار الأول القَوْل وَبِالثَّانِي الرَّسُول ﷺ فَإِن من أَوْصَافه الْمُخْتَار لِأَن الله اختارة لرسالته واصطفاه وَفِي الْبَيْت جناس تَامّ وَكَون الْأَقْوَال أقوى من الْأَفْعَال والتقارير وَهُوَ الْمُخْتَار وَذَلِكَ لاستقلالها بِالدّلَالَةِ على تعدِي حكمهَا إِلَيْنَا فَلَا يحْتَاج مَعهَا إِلَى غَيرهَا بِخِلَاف الْأَفْعَال فَلَا يسْتَدلّ بهَا بِدُونِ القَوْل ولعمومه فَإِن القَوْل يدل على الْمَوْجُود والمعدوم والمعقول والمحسوس بِخِلَاف الْفِعْل فَإِنَّهُ يخْتَص بالموجود المحسوس إِذْ الْمَعْقُول والمعدوم لَا يُمكن مشاهدتهما وللاتفاق على أَن القَوْل دَلِيل بِخِلَاف الْفِعْل فَإِن من النَّاس من يَقُول إِن الْأَفْعَال لَا يسْتَدلّ بهَا وَلَا تكون بَيَانا فَهَذِهِ ثَلَاثَة وُجُوه لكَون الْأَقْوَال أقوى من الْأَفْعَال وَإِذا كَانَت أقوى من الْأَفْعَال فبالأولى أَن تكون أقوى من التروك
وَاعْلَم أَنه قَالَ الزَّرْكَشِيّ إِنَّه كَانَ يَنْبَغِي لصَاحب جمع الْجَوَامِع أَن يزِيد وهمه أَي يَجْعَل همه ﷺ بِالْفِعْلِ من من أَقسَام سنته كالقول وَالْفِعْل قَالَ وَقد احْتج الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد على اسْتِحْبَاب تنكيس الرِّدَاء فِي خطْبَة الاسْتِسْقَاء بِجعْل أَعْلَاهُ أَسْفَله بِحَدِيث أَنه ﷺ استسقى وَعَلِيهِ خميصة سَوْدَاء فَأَرَادَ أَن يَأْخُذ بأسفلها فَيَجْعَلهُ أَعْلَاهَا

1 / 82