65

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Investigador

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
جرى عَلَيْهَا قلم الْمُؤلف وَلَعَلَّ مَا فِي هَذِه النُّسْخَة أظهر وَالله أعلم وَذَلِكَ لِأَنَّهَا قسيمته فِي الدليلية أَي فِي كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا دَلِيلا
وَاعْلَم أَن السّنة لُغَة الطَّرِيقَة الْمُعْتَادَة قَالَ الله تَعَالَى ﴿سنة الله الَّتِي قد خلت﴾ أَي طَرِيقَته وعادته وَمِنْه حَدِيث عشر من سنَن الْمُرْسلين أَي من طرائقهم وسماها فِي الْقُرْآن بالحكمة كَمَا قَالَ أَئِمَّة التَّفْسِير فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ويعلمه الْكتاب وَالْحكمَة﴾ إِن المُرَاد بالحكمة هِيَ السّنة وَتطلق على الْخَيْر وَالشَّر وَمِنْه حَدِيث من سنّ فِي الْإِسْلَام خيرا فاستن بِهِ كَانَ لَهُ أجره وَمثل أجور من تبعه من غير أَن ينتقص من أُجُورهم شَيْئا وَمن سنّ شرا فاستن بِهِ الحَدِيث أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْحَاكِم والضياء عَن أبي عُبَيْدَة بن حُذَيْفَة عَن أَبِيه
وَتطلق فِي عرف المتشرعين على مَا يُقَابل الْفَرْض وعَلى مَا صدر عَنهُ ﷺ من أَقْوَاله وأفعاله وتقريرارته وَهَذَا هُوَ المُرَاد هُنَا كَمَا يفِيدهُ قَوْله ... فَإِنَّهَا الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال ... كَذَلِك التَّقْرِير فالأقوال ...
فَإِنَّهُ اشْتَمَل النّظم على ذكر أقسامها الثَّلَاثَة وَهَكَذَا عد أقسامها أَكثر أَئِمَّة الْأُصُول وَلم يذكرُوا التّرْك لِأَن التروك دَاخِلَة فِي الْأَفْعَال لِأَنَّهَا كف والكف فعل وَلَا يُقَال والتقرير كف أَيْضا فَلَا حَاجَة إِلَى ذكره لأَنا نقُول إِنَّمَا قُلْنَا بِدُخُول التروك فِي الْأَفْعَال توجيها لما وَقع مِنْهُم كعبارة الْغَايَة بِلَفْظ مَا صدر عَن الرَّسُول من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير نعم عبارَة جمع الْجَوَامِع بِلَفْظَة السّنة

1 / 81