67

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
فَلَمَّا ثقلت عَلَيْهِ قَلبهَا على عَاتِقه فَجعلُوا مَا هم بِهِ وَلم يَفْعَله سنة انْتهى قلت وَفِي الخلافيات للبيهقي بِرِجَال ثِقَات وَهُوَ عَن أبي دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة وَفِيه ثمَّ حول إِلَى النَّاس ظَهره وَقلت أَو حول رِدَاءَهُ وَعند أَحْمد أَنه حول النَّاس مَعَه قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد فِي الإِمَام إِن إِسْنَاده على شَرط الشَّيْخَيْنِ فَفِيهِ انه وَقع مِنْهُ ﷺ التَّحْوِيل فعلا على أَنه قد تعقب أَبُو زرْعَة كَلَام الزَّرْكَشِيّ قَائِلا بِأَن الْهم امْر خَفِي لَا بُد أَن يقْتَرن بقول أَو فعل فَيَعُود إِلَيْهِمَا
وَلما كَانَت أفعالة ﷺ تَنْقَسِم إِلَى أَرْبَعَة أَقسَام جبلي وخاص بِهِ وَمَا لَيْسَ كَذَلِك وَبَيَان الْمُجْمل أَشَارَ إِلَيْهِمَا النَّاظِم بقوله ... إِن لم يكن من وَاضح الجبلة ... أَو كَانَ خَاص فِيهِ بالأدلة ...
قَوْله من وَاضح الجبلة بِالْجِيم وَالْمُوَحَّدَة فِي الْقَامُوس أَنَّهَا كطمرة الْخلقَة والطبيعة انْتهى والجبلي كالقيام وَالْقعُود وَالْأكل وَالشرب أَي أَنفسهمَا لَا هيئاتهما من الْأكل بِالْيَمِينِ واختصار اللُّقْمَة وإطالة المضغ وَالْقعُود غير متربع وَفِي الشّرْب ثَلَاثَة أنفاس وَغير ذَلِك من حَيْثُ كَونهَا من ضروريات الْبشر لَا من حَيْثُ لَهَا تعلق التشريعات

1 / 83