Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Géneros
قال: (وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الثَّوْبِ قُطْنًا وَبَعْضُهُ إِبْرَيْسَمًا أَوْ كَتَّانًا جَازَ لُبْسُهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِبْرَيْسَمُ غَالِبًا).
قلت: العتابي: سداه حرير ولحمته قطن. والخز سداه إبرسيم ولحمته صوف. فالعتابي الحرير فيه أظهر. والخز اللحمة فيه أكثر. فإن اللحمة فيه أكثر من السداة، فإن كان الإبريسم معلوماً في الوزن غير ظاهر جاز، لانتفاء علة التحريم، وهما السرف والخيلاء. وإن كان معلوماً في الوزن [ظاهراً](١) فوجهان لوجود [إحدى](٢) العلتين، وإن استوى وغيره فوجهان أيضاً [أحدهما](٣) يجوز لانتفاء علة التحريم. والأصل ما روي أن النبي ﷺ كانت له جبة لها لِبْنَةَ من ديباج [وفرجيها مكفوفين](٤) بالديباج(٥) فدل على أن الإباحة للقليل من الحرير من غير حاجة.
ويلزمُ في المِيِّتِ أربعةُ أشياءٍ: غُسلُهُ وتكفينُهُ والصلاةُ عليهِ ودفنُهُ).
(١) في الأصل: ((ظاهر)) والمثبت هو الصواب.
(٢) في الأصل: ((أحد)) والمثبت هو الصواب.
(٣) في الأصل: ((أحدهم)) والمثبت هو الصواب.
(٤) في الأصل: ((وفرجها مكفوفان)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٥) أخرجه مسلم (٢/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩) وعبد بن حميد (رقم١٥٧٦) وأبوداود (٣٢٨/٤ رقم ٤٠٥٤) وأحمد (٦/ ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥).
148