143

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Géneros

Fiqh Shafi'i

مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله ﷺ(١).

فصلٌ

(ويحرُمُ على الرجال لبسُ الحريرِ [والتختمُ بالذهبٍ](٢) ويحلُّ للنساءِ).

قلت: لما روى مسلم(٣) عن حذيفة أن النبي ﷺ قال: ((لا [تلبسوا](٤) الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))، وقال عليه السلام في الذهب والحرير: ((هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها))(٥).

قال: (وقليلُ الذهبٍ وكثيرُهُ سواءٌ).

قلت: لأن الرخصة في القليل من الفضة كلبس الخاتم وتحلية/ آلات الحرب وغير ذلك، ولم يرد في الذهب رخصة.

٢٣/أ

(1) أخرجه البخاري (١٩٩/٨ رقم ٤٥٣٥) ومالك في الموطأ (١٨٤/١ رقم ٣).

(2) في الأصل: ((لبس الحرير والذهب)) والمثبت بين المعكوفين من نسخ المتن.

(3) في صحيحه (١٦٣٧/٢ رقم ٢٠٦٧) والحديث عند البخاري في صحيحه (٥٥٤/٩ رقم ٥٤٢٦).

(4) في الأصل: ((لاتلبس)) والتصويب من مصادر التخريج.

(5) أخرجه ابن حبان كما في الموارد (٤/ ٤٦٠ رقم ١٤٦٥) وأحمد في المسند (١ /٩٦) وأبو يعلى في مسنده (٢٣٥/١ رقم ٢٧٢)، (٢٧٣/١ - ٢٧٤ رقم ٣٢٥) وابن ماجه (١١٨٩/٢ رقم ٣٥٩٥) وأبو داود (٣٣٠/٤ رقم ٤٠٥٧).

147