Tanqueo de la decisión diligente sobre la explicación de los principios del hadiz
تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث
Investigador
بدون
Editorial
مطبعة مصطفى البابي الحلبي
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1377هـ / 1957م
Ubicación del editor
القاهرة / مصر
وهذا ذم لعلة الامتناع لا لأصل الترك كذا في الإحياء ( قال النبي عليه الصلاة والسلام : التزويج بركة والولد رحمة فأكرموا أولادكم فإن كرامة الأولاد عبادة . وقال عليه الصلاة والسلام : النكاح سنتي ) أي طريقتي ( فمن رغب ) بكسر الغين ( عن سنتي ) أي من لم يردها ( فليس مني ) أي فليس على منهاجي . ومادة رغب إذا تعدى بفي فمعناه أراد ، وإذا تعدى بعن فمعناه لم يرد كما هنا ( وقال عليه الصلاة والسلام الحرائر ) جمع حرة ( صلاح البيت والإماء فساد البيت ) رواه الديلمي والثعلبي عن أبي هريرة وضعفه السخاوي قال المناوي : لأن الإماء متبذلات ولا خشية لهن على عروضهن ، ولا خير لهن بإقامة نظام البيت غالبا ( وقال عليه الصلاة والسلام : من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ) أي من الأدناس المعنوية ( فليتزوج الحرائر ) رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك ومعنى الطهارة هنا السلامة من الآثام المتعلقة بالفروج ، لأن تزوج الحرائر أعون على العفاف من تسري الإماء لاكتفاء النفس بهن عن طلب الإماء غالبا بخلاف العكس ( وقال عليه الصلاة والسلام : التمسوا الرزق بالنكاح ) أي التزوج ، فإنه جالب للبركة جار للرزق إذا صلحت النية رواه الديلمي عن ابن عباس ، وفي رواية للبزار تزوجوا يأتينكم بالأموال ، وفي لفظ الرزق يزداد بالنكاح ( وقال عليه الصلاة والسلام : من تزوج فقد أعطي نصف العبادة ) رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك . وهذا حديث متروك وهو ما تفرد بروايته واحد وأجمع على ضعفه ( وقال عليه الصلاة والسلام شراركم ) أي بعض شراركم ( عزابكم ) روه أبو يعلى والطبراني وابن عدي عن أبي هريرة ، وذلك لأنهم ليس لهم أفراط يهيئون لهم ما يحتاجون إليه في الآخرة ، وقد نظم ذلك ابن العماد فقال : | شراركم عزابكم جاء الخبر | أراذل الأموات عزاب البشر | ( وقال صلى الله عليه وسلم : شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم ) رواه الإمام أحمد عن عطية بن بسر بضم الموحدة وسكون المهملة ( وقال عليه الصلاة والسلام : شراركم عزابكم ركعتان من متأهل ) أي متخذ أهلا أي زوجة ( خير من سبعين ركعة من غير متأهل ) رواه ابن عدي عن أبي هريرة وهذا حديث يحتمل أن المراد به الترغيب في التزويج لا الحقيقة كذا أفاده العزيزي ( وقال عليه الصلاة والسلام : ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ) أي إن نواها في الكل كما قيده صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح بقوله يحتسبها صدقة رواه أحمد والطبراني عن المقدام بن معدي كرب بإسناد صحيح ، وفي رواية دينار أنفقته في سبيل الله ، أي في مؤن الغزو أو سبيل الخير ودينار أنفقته في رقبة ، أي في إعتاقها ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أي نفقة واجبة أو مندوبة أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ، أي لما فيه من صلة الرحم رواه مسلم عن أبي هريرة . قال القاضي البيضاوي : دينار مبتدأ وأنفقته صفة ، وجملة أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك خبر . |
1 ( الباب السادس والعشرون في تشديد الزنا ) 1
قال الله تعالى : { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا } [
Página 51