Tanqueo de la decisión diligente sobre la explicación de los principios del hadiz
تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث
Investigador
بدون
Editorial
مطبعة مصطفى البابي الحلبي
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1377هـ / 1957م
Ubicación del editor
القاهرة / مصر
بالبناء للمفعول أي أسس الإسلام ( على خمس ) أي خمس دعائم كما في رواية عبد الرزاق ، فالمبني هو الإسلام الكامل والمبني عليه أصل الإسلام ، ومجموع هذه الخمس غير المبني عليه من حيث الانفراد ، وعينه من حيث الجمع ومثاله البيت مثلا يجعل على خمسة أعمدة : أحدها أوسط ، والبقية أركان فإذا دام الأوسط قائما ، فسمي البيت موجودا ، ولو سقط شيء من الأركان ، فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت ، فالبيت بالنظر إلى مجموعة شيء واحد ، وبالنظر إلى أفراده أشياء كثيرة ، وأيضا فالنظر إلى رأسه وأركانه الأس أصل ، والأركان تبع وتكملة ، وأيضا إلى معنى الإسلام هو التذلل العام الذي هو اللغوي ، فيبنى عليه التذلل الشرعي الذي هو فعل الواجبات ، فلا يلزم على ذلك المذكور بناء الشيء على نفسه ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) بجر شهادة وما بعدها على البدل من خمس ، ويجوز الرفع على حذف الخبر ، والتقدير منها شهادة أو على حذف المبتدأ ، والتقدير أحدها شهادة ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الجهاد مع هذه الخمس ، لأنه فرض كفاية وهذه فروض عينية ، ولم يذكر الإيمان بالملائكة ونحوه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد بالشهادة تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به فيستلزم ذلك ( وإقام الصلاة ) أي المداومة عليها ( وإيتاء الزكاة ) أي إعطاؤها أهلها ( وحج البيت وصوم رمضان ) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمر بن الخطاب ، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر تقديم الصوم على الحج وقدم صلى الله عليه وسلم الشهادتين ، لأنهما أصل الأمر كله ثم الصلاة ، لأنها عماد الدين ويقتل تاركها بضرب عنقه على المذهب وقيل : يضرب بالخشب إلى أن يموت . وقيل بنخس بحديدة إلى أن يصلي أو يموت ، ثم الزكاة لأنها فطرة الإسلام ولشمولها المكلف وغيره ، ثم الحج للتغليظات الواردة فيه من نحو قوله صلى الله عليه وسلم من لم تحبسه حاجة ، ولم يحج وله جمع ، فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا ، والمراد بالجمع مال وغيره ، فإن بذلك المذكور من التعاليل أن يقع الصوم آخرا . | ووجه الحصر في الخمس أن العبادة إما قولية ، وهي الشهادة أو غير قولية وهذا إما تركي وهو الصوم ، والمراد بالترك إمساك الصائم ، أو فعلي وذا إما بدني وهو الصلاة أو مالي وهو الزكاة ، أو مركب منهما وهو الحج . والإسلام الحقيقي يحصل بالشهادتين بشرط التصديق كما أفاده العزيزي ( وقال صلى الله عليه وسلم : صلوا خمسكم ) أي صلواتكم الخمس ( وزكوا أموالكم وصوموا شهركم ) أي رمضان كما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي ) ( وحجوا بيت ربكم ) أي الكعبة المشرفة ( تدخلوا جنة ربكم ) أي الذي رباكم في نعمته ( بغير حساب ) أي بغير مناقشة فيه فقوله تدخلوا جواب الأمر ( وقال صلى الله عليه وسلم : الصلاة عماد الدين ) أي أصله وأسه فالصلاة تحقيق للعبودية ، وأداء حق الربوبية وجميع العبادات ، وسائل إلى تحقيق سرها كما أفاده العزيزي ( فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين ) بالدال المهملة ، أي أزاله من أصله أو بالذال المعجمة ، أي قطعه فقوام الدين ليس إلا بها كما أن البيت لا يقوم إلا على عموده ( وقال صلى الله عليه وسلم : المرأة إذا صلت خمسها ) أي المكتوبات الخمس ( وزكت مالها وصامت شهرها ) أي رمضان غير أيام الحيض والنفاس إن كان ( وحجت بيت ربها وأطاعت بعلها ) أي في غير معصية ( وأحصنت فرجها ) أي من وطء غير حليلها ( تدخل جنة ربها من أي باب شاءت ) وأضاف صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج إلى مباني الإسلام إشارة إلى أنها عظيمة ( وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء علم ) أي لواء ( وعلم الإيمان الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة ) أي بتعليم أركانها وشروطها وهيئاتها وأبعاضها ، والإتيان بها في أوقاتها وتكرير الجملة ثلاثا لمزيد التأكيد ( اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم ) أي من آدمي وحيوان محترم ( اتقوا الله في الضعيفين المرأة الأرملة ) أي المحتاجة المسكينة التي لا كافل لها ( والصبي اليتيم ) أي الصغير الذي لا أب له ذكرا كان أو أنثى ، رواه البيهقي عن أنس بن مالك ، وهو حديث حسن ، وهو ما عرف مخرجه من كونه حجازيا شاميا عراقيا مكيا كوفيا ( وقال صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني ) أي علمتموني ( أصلي وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا ) أي استوجب عقوبة من كفر أو قارب أن يكفر فإن تركها جاحدا لوجوبها كفر حقيقة ، رواه الطبراني عن أنس وإسناده حسن ( وقال صلى الله عليه وسلم : الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر والجمعة إلى الجمعة ) أي وصلاة الجمعة إلى الجمعة ( كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام ) رواه أبو نعيم عن أنس وقال الغزالي في الإحياء : وقال صلى الله عليه وسلم : ( مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات ، فما ترون ذلك يبقي من درنه قالوا : لا شيء . قال صلى الله عليه وسلم : فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن ) ( وقال صلى الله عليه وسلم : من جمع بين الصلاتين من غير عذر ) كسفر ومطر ( فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ) رواه الترمذي والحاكم عن ابن عباس . |
1 ( الباب الخامس عشر في فضيلة السنن ) 1
أي نوافل الصلاة قال العلماء : والحكمة في مشروعية النوافل التكميل
Página 32