وله ثلاثة أحوال: حال الابتداء، وحال العادة، وحال وجود الدم عقيب طهر صحيح.
فأما حال الإبتداء: فأن يبتدأ بالمرأة الدم ولم تكن رأته من قبل، فالواجب على هذه أن تتحيض، وتترك الصلاة والصوم، وتجتنب ما تجتنبه الحائض، فإن امتد ثلاثا علمت أنه كان حيضا، وإن انقطع دونها، تيقنت أنه ليس بحيض، وتقضي ما تركت من الصلاة والصوم، وإن امتد وبلغ العشر وانقطع عندها علمت أنه كان حيضا، وإن زاد على العشر واتصل، فإنها تعتبر عادة نسائها من قبل أبيها؛ أخواتها وعماتها، فتتحيض ذلك القدر، وتقضي الصلاة والصوم فيما زاد عليها، وتعتبر عادة أكثرهن عادة، وإن لم تعرف عادتهن اعتبرت أكثر الحيض، وهو: عشر، فتتحيض عشرا.
وحال العادة: فهي المدة التي جرت عادة المرأة بالحيض فيها، والعادة ضربان: عادة عدد من ثلاث أو خمس أو ست أو سبع أو نحو ذلك، وعادة وقت: من أول الشهر أو وسطه أو آخره.
وحال وجود الدم عقيب طهر صحيح، بأن ينقطع دم حيضها المعتاد سواء كان عشرا أو دونها من ثلاث فما فوقها، ويلي ذلك طهر صحيح، ثم ترى الدم.
وذات العادة، فالواجب عليها إذا رأت الدم في أيام عادتها أن تتحيض، فإن زاد الدم على مدة عادتها تركت الصلاة إلى عشر، فإن انقطع الدم في العاشر فالدم كله حيض، والعادة قد تغيرت، وإن لم تثبت لها عادة أخرى؛ لأنها تثبت بقرأين؛ تخريجا، وإن زاد على العشر فإن الزائد على العادة لا يكون حيضا، ولا يكون قد حصل في العادة تغير، وعليها قضاء ما تركت من الصلاة في المدة الزائدة على عادتها، وكذلك إن انقطع الدم في العاشر ولم يله طهر صحيح، فإنه في حكم ما لم ينقطع.
Página 65