باب الحيض
الحيض هو: الدم الخالص الذي تراه المرأة عند بلوغها فتكون بالغة به، وأقله ثلاث ليال بأيامها، وأكثره عشر. قال أبو العباس (1) عليه السلام: المعتبر في ذلك الليالي بأيامها من الوقت إلى الوقت، فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في اليوم الأول وقت الظهر، وامتد ذلك إلى وقت الظهر من اليوم الرابع فقد رأته ثلاثة أيام، وهي تشتمل على ثلاث ليال وذلك حيض، وإن انقطع دون هذه المدة لم يكن حيضا، وإن امتد إلى اليوم العاشر (2) من الوقت إلى الوقت فهو أكثر الحيض، وما زاد على ذلك لا يكون حيضا.
والصفرة والكدرة (3) في أيام الحيض حيض، وفي غير أيام الحيض ليستا بحيض. قال القاسم عليه السلام: أما ما كان منهما بين دفقات الدم في أوقات الحيض فهو من الحيض. وكان أبو العباس يحمل قول يحيى عليه السلام في ذلك على موافقة قول القاسم، ويقول: إن المراد به إذا كان بين دفقات/16/ الدم. وهذا بعيد، بل ما قال يحيى يخالف ظاهره ما قاله القاسم، والصحيح من قول يحيى: أن ما كان منهما في وقت الحيض فهو حيض، ووقت الحيض على مذهب القاسم وعلى ما خرجه أبو العباس من كلام يحيى وقت الإمكان.
Página 64