فأما من ترى الدم عقيب طهر صحيح، فالواجب عليها أن تتحيض وتنتظر، فإن استمر الدم بها مدة أقل الحيض أو أكثره فهو حيض، وإن انقطع دون أقل مدته لم يكن حيضا، وإن زاد على أكثر مدته لم يكن الزائد/17/ حيضا. وتثبت العادة عند تغيرها بقرأين، على موجب قول يحيى عليه السلام (1).
وإن كانت المرأة عادتها خمسا فرأت الدم ستا، ثم رأت الدم سبعا، فقد صارت عادتها ستا.
قال أبو العباس: وإن رأت يوما دما وثمانية نقاء ويوما دما كان كله حيضا، وإن رأت يوما دما وتسعة نقاء ويوما أو أياما بعده دما، أو يوما دما ويوما نقاء ويوما بعده دما واستمر ذلك، فإنها إن كانت مبتدئة رجعت في الحيض إلى عادة نسائها، ولم تعتد بالنقاء الذي بين الدمين، وإن كانت ذات عادة رجعت إلى عادتها، على موجب أصل يحيى عليه السلام؛ لأن النقاء الذي رأته إذا لم يكمل ولم يبلغ طهرا صحيحا وتعقبه دم كان بمنزلة الحيض، ولم يكن له حكم على موجب المذهب.
وانتقال العادة يكون على ثلاثة أوجه: إنتقال العدد والوقت، وانتقال الوقت دون العدد، وانتقال العدد دون الوقت، فإذا حاضت المرأة في أول الشهر أربعا وطهرت إحدى عشرة، ثم حاضت أربعا وطهرت إحدى عشرة، فقد ثبت لها الوقت والعدد للحيض والطهر؛ لأنها رأت عددا واحدا مرتين. فإن استحيضت (2) في الشهر الثاني واتصلت الاستحاضة شهورا، عملت في الحيض والطهر على ما تقرر من عادتها، فيكون حيضها أربعا وطهرها إحدى عشرة . ولو أنها لم تحض في الشهر الثاني ولكنها طهرت ستا وحاضت سبعا وطهرت عشرا (3)، ثم كذلك مرة أخرى، فقد انتقلت عادتها، فصار حيضها سبعا وطهرها عشرا.
Página 66