ومن لا يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلى على الحال التي هو عليها، فإن وجد ماء أو ترابا قبل مضي وقت تلك الصلاة تطهر واستأنف تلك الصلاة، وإن وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه، ومن صلى بتيمم ثم وجد الماء بعد فراغه من صلاته، فإن كان وقتها باقيا فعليه أن يتوضأ ويستأنف تلك الصلاة، وإن كان وقتها قد انقضى فلا إعادة عليه، وعليه أن يتوضأ للمستأنف، وكذلك الجنب إذا تيمم وصلى لعدم الماء، فإنه يغتسل إذا وجد الماء.
فإن وجد من صلى بالتيمم الماء وقد بقي معه من وقت العصر قدر ما يصلى فيه ركعة واحدة قبل غروب الشمس، لزمه أن يتوضأ وأن يعيد العصر، وإن لحق قدر ما يمكنه أن يصلى خمس/14/ ركعات قبل غروب الشمس، لزمه أن يتوضأ ويعيد الظهر والعصر، على قياس قول يحيى عليه السلام ، فإن بقي من الوقت دون ذلك لم يلزمه الإعادة.
والمتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة انتقضت طهارته وصلاته، وعليه أن يخرج منها ويتوضأ ويستأنف الصلاة، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ومن تيمم ناسيا للماء في رحله، ثم علم بذلك؛ فإن كان في بقية من الوقت فعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، وإن كان الوقت قد انقضى فلا إعادة عليه، على قياس قول يحيى عليه السلام.
والتيمم لا يرفع الحدث على ما ذكره أبو العباس وهو قياس قول يحيى عليه السلام.
قال القاسم عليه السلام فيمن وجد من الماء القدر الذي يكفي الوجه واليدين: فإنه يغسلهما به ولا يتيمم. قال أبو العباس : وعلى هذا إن كان يكفي الوجه دون اليدين، فإنه يغسله وييمم اليدين. وحكى رحمه الله عن محمد بن يحيى في الجنب إذا وجد من الماء يسيرا لا يكفي لغسل بدنه: أنه يتيمم ويغسل بالماء القدر الذي يكفيه من بدنه.
Página 61