قال رحمه الله: ووجه التلفيق (1) بين قول القاسم في أمره بالاقتصار على الغسل دون التيمم، وبين قوله رضى الله عنه في الجمع بينهما أن القاسم قال ذلك في المحدث الذي ليس بحنب، فيكون فرضه الوضوء فقط، ومحمد بن يحيى رضي الله عنه قد صرح فيما قاله بحكم الجنب.
قال القاسم عليه السلام في المحبوس عن الماء والتراب: هو بمنزلة العادم. قال أبو العباس: وكذلك المربوط على جذع أو غيره، لا يعيد ما يصلي بإيمائه.
ومن خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة إذا اشتغل بالوضوء، فإنه يتيمم ويصلى عليها. قال أبو العباس الحسني : في صلاة العيد إن خاف الفوت تيمم وصلى.
وقال: إن أحدث وهو مع الإمام في صلاة العيد لم يتيمم لها إلا إذا خشي فوتها؛ لأنه يراها منفردا يعنى يحيى عليه السلام .
قال: وأما الجمعة فإنها عنده كالظهر، إذ قد نص على أن من أدرك من الجمعة ركعتين مع الإمام بنى عليهما. يعني رحمه الله أنها كالظهر؛ لأنه لا يتيمم لها إن خشي فوتها؛ لأن الأصل فيها الظهر ، وإنما أسقطت ركعتين لمكان الخطبتين، فإذا فاتت قضى الظهر.
ولا يجمع بتيمم واحد بين مكتوبة وفائتة، ولا بين فائتتين، ولا بين فريضة وصلاة الجنازة /15/.
ويجزي عن الوضوء والغسل تيمم واحد.
قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس الحسني في (مجموعه): التيمم للجنابة كالتيمم للحدث.
Página 62