ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت. فإن أراد صلاة الظهر تحرى وقتا يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى /13/ الظهر لم يبق من وقت النهار إلى غروب الشمس إلا القدر الذي يتيمم فيه للعصر ويصليه. وإن أراد صلاة العصر تحرى وقتا يغلب على ظنه أنه إذا تيمم فيه وصلى العصر صادف فراغه منه غروب الشمس. وإن أراد صلاة المغرب تحرى وقتا يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى المغرب لم يبق بعد ذلك من وقت الليل إلى طلوع الفجر أكثر مما يتسع للعشاء الآخرة وتيممها. وإن أراد صلاة العشاء الآخرة تحرى وقتا يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى صادف ذلك طلوع الفجر. وإن أراد صلاة الصبح تحرى وقتا يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى صادف ذلك طلوع الشمس.
قال أبو العباس رحمه الله: ليس للصلاة بالتيمم إلا وقت واحد، على أصل يحيى عليه السلام، سواء كانت الصلاة مؤداة في وقتها أو فائتة، فمتى انتهى في آخر النهار إلى وقت يكون الظهر مستحقا فيه، فإن وقت العصر بالتيمم لا يكون قد دخل.
ولا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر دون النجس، ولا يجوز التيمم بالتراب المستعمل (1)، كما لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، على موجب قول يحيى عليه السلام. ولا يجوز بالرمل أو النورة والزرنيخ وما أشبههما، فإن كان في الرمل تراب يعلق بالكف جاز التيمم به. ولا يجوز التيمم بأن يضرب المتيمم يديه على حجر صلد لاتراب عليه، أو على زجاج أو رخام أو ما أشبهها مما لا تراب عليه، ولا يجوز أن يتيمم بتراب البردعة (2) والثياب وشبهها.
ولا يؤدى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونافلتها.
Página 60