ويجوز التطهر بماء البحر، والماء المسخن، والماء المروح (1)، والماء الذي يموت فيه ماليست له نفس سائلة، كالذباب ونحوه.
قال أبو العباس الحسني رحمه الله: من كان معه إناءآن؛ أحدهما ماؤه نجس، والأخر ماؤه طاهر، فإنه لا يتحرى فيهما على ما تقتضيه أصولهم، ويعدل إلى التيمم، فإن كان معه ثلاثة أواني ، إناءآن طاهران والأخر نجس تحرى.
ويجوز التطهر بالماء الذي يفضل في الإناء عن الجنب والحائض، إذا لم يتراجع إليه من غسالتهما شيء.
قال أبو العباس الحسني: يجوز التطهر بماء الحمة(2)، وعلى هذا يجوز التطهر بماء الكبريت ونحوه.
باب الطهارة بالتراب
الطهارة بالتراب، هي: التيمم، وفرضه مشروط ب: عدم الماء في سفر كان أو حضر، أو لخشية التلف أوالضرر من استعماله، أو مخافة ضرر مجحف من تحصيله إن كان موجودا، أو تعذر الوصول إليه.
وبالتمكن من الصعيد الطيب، الذي هو التراب النظيف دون غيره.
واستعماله مشروط بتقديم طلب الماء، وانتهاء وقت الصلاة التي يتيمم لها إلى آخره. ومن وجده وخشي من التطهر به تلفا، أو ضررا دون التلف من مرض أو برد فعليه أن يتيمم. وإن خشي العطش المؤدي إلى التلف والعنت إذا تطهر بما معه من الماء أجزأه التيمم. وإن كان الماء في بئر ولم يتمكن منه لتعذر الحبل أو الدلو أجزأه التيمم.
وإن وجده يباع بأكثر من ثمن مثله، وكان إخراجه لا يجحف بحاله، فعليه أن يشتريه، وإن لم يأمن ذلك أجزاه التيمم.
وإن وهب له الماء وجب عليه أن يقبله ويتوضأ به، ولا يجوز له أن يتيمم على موجب قول يحيى عليه السلام .
والسعي في طلب الماء واجب قبل التيمم إلى آخر وقت الصلاة، فإن خاف من السعي في طلبه أو المصير إليه وقد عرف مكانه أية مخافة كانت، من عدو أو لص أو سبع، أجزأه التيمم في آخر الوقت.
Página 59