وما شابه طاهر لا يتطهر به على حال وخالطه، فإنه سواء غلبه حتى صار الماء مستهلكا فيه، كماء الورد وشبهه، أو لم يغلبه وكان قوام الماء باقيا، ولكنه غير طعمه أو لونه أو رائحته، كاللبن اليسير إذا خالط الماء فغيره، أو الزعفران فإنه لا يجوز التطهر به.
وما شابه نجس وظهرت النجاسة فيه، فإنه نجس أيضا، ولا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا.
ومالم تظهر فيه النجاسة وهو قليل فإنه نجس أيضا؛ ولا يجوز استعماله، وما كان كثيرا فإنه يجوز استعماله والتطهر به، إذا كان لا يغلب على الظن أن النجاسة مستعملة باستعماله.
وحد الكثير من الماء هو: ما لا يستوعب شربا وتطهرا في مجرى العادة، والمراد به أن يكون مما لا ينقطع بالاستعمال، إما لتزايد الجري حالا بعد حال، أو لقوة النبع، أو لغزارته في نفسه كالأنهار الجارية والآبار النابعة والماء الذي في البرك العظيمة.
والقليل: ما يمكن استيعابه في مجرى العادة.
وإن تغير الماء بطول المكث من غير أن شابه (1) شيء، فإنه يجوز التطهر به، وقد ذكر ذلك أبو العباس الحسني وخرجه من كلام يحيى، ولا فصل في نجاسة الماء بمخالطة النجس بين وروده على النجاسة أو ورود النجاسة عليه ، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ولا يجوز التطهر بنبيذ التمر (2)، ولا بشيء من الأنبذة. ولا يجوز الوضوء بالماء المغصوب.
وسؤر الكلب والخنزير، والمشرك نجس، وسؤر ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه من البهائم والسباع وغيرها من الحرشات طاهر، ويجوز التطهر به /12/، فإن تغير الماء باللعاب لم يجز التطهر به وإن كان طاهرا، وكذلك سؤر الجنب والحائض وعرقهما طاهر لا ينجس الماء بذلك.
Página 58