قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس(1) : من مس كلبا جافا لم يجب عليه غسل يده، فإن مسه رطبا فعليه غسلها.
وبول ما يؤكل لحمه طاهر وكذلك زبله، وكان أبو العباس الحسني يحكي عن القاسم أنه كان يخص بالتنجيس ذرق الدجاج والبط لشدة نتن ذلك. وقد قال عليه السلام في (مسائل النيروسي) (2): لا بأس ببول ما يؤكل لحمه إلا أن ينتن ويقذر. والمراد به وبما حكاه عليه السلام التنزيه لا التنجيس على الحقيقة عندي، إلا الجلالة (3) مما يؤكل لحمه، فإن ما يخرج منها إن كان مختلطا بالعذرة التي أكلتها كان نجسا.
والخيل والبغال والحمير والسباع ذوات الأنياب، سوى الخنزير والكلب، كلها طاهرة.
Página 56