قال أبو العباس: ونص يعني القاسم في الخنافس والجعلات(1) والجراد والديدان على أنها لا ينجس دمها؛ لأنها لا تسفح، وقال: دخل في ذلك: الحيتان والذباب والضفادع والسرطان والعقارب وكل ما لادم له يسفح.
وبول جميع مالا يؤكل لحمه نجس، وكذلك روثه. قال أبو العباس : أبوال الصبيان الذكور والإناث سواء في النجاسة أكلوا الطعام أم لا.
ولبن الكافرة نجس. قال أبو العباس : لبن الميتة نجس ويوجب التحريم (2).
والآدمي ينجس بالموت، على موجب قول القاسم عليه السلام.
قال أبو العباس: فإذا أصابت الأرض نجاسة لم تطهر بطلوع الشمس وهبوب الريح عليها، وإنما تطهر بغسلها بالماء، وكذلك الخفاف والنعال.
وإذا كان بالإنسان من سيلان الجرح (3) والبواسير (4) أو سلس البول (5) مالم ينقطع، لم يلزمه تطهير ثوبه مما يصيبه منه لكل صلاة وفي كل وقت، ولا ينبغي أن يدعه حتى يصير كثيرا فاحشا، بل يغسله على حسب الإمكان، وقدر يحيى ذلك بثلاثة أيام، قال: وإن وجد ثوبا /10/ طاهرا يعزله (6) لصلاته عزله، فإذا فرغ من صلاته غسل ما أصابه منه.
ومن وطئ عذرة يابسة ولم يعبق به (7) منها رائحة ولم يظهر لها أثر لم يجب عليه غسل رجله.
Página 55