وشعر الميتة طاهر، وكذلك صوفها ووبرها. قال محمد بن يحيى رضي الله عنه: إذا كانت الميتة مما يؤكل لحمه. وإلى هذا كان يذهب أبو العباس، وكان يقول في شعر الإنسان: إنه نجس كشعر مالا يؤكل لحمه إذا مات، ولم يحصل المذهب (1) فيه تحصيلا يعول عليه، وهذا الفرق غير صحيح عندي على أصل يحيى عليه السلام، ولا ما قاله في شعر بني آدم، وسنبين الكلام في ذلك مذهبا وتعليلا في (شرح هذا الكتاب) بمشيئة الله.
وشعر الخنزير نجس كنجاسته، واستعماله في الخرز حرام غير جائز.
والكلب نجس. قال أبو العباس الحسني: يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ثلاثا.
والكافر نجس، وإذا شرب من الماء كان سؤره (2) نجسا.
والخمر نجسة، وكذلك كل مسكر على موجب المذهب.
والمني نجس، وكذلك المذي والودي (3) على موجب المذهب، ولا يجزي في المني إلا الغسل، دون الفرك.
والدم نجس. قال أبو العباس: إذا كان قدرا يسفح مثله، وحكاه عن القاسم عليه السلام.
Página 54