والمرأة تنقض شعرها عند اغتسالها من الحيض، ولا تنقضه عند اغتسالها من الجنابة، وذلك على الإستحباب عند بعض أصحابنا (1)، وظاهر كلام(2) يحيى يقتضي الوجوب.
والحيض والجنابة يجزي عنهما غسل واحد.
قال أبو العباس : لايعتد الكافر بالإغتسال الذي فعله في حال الكفر إذا أسلم.
والجنب إذا أراد الأكل غسل يديه وفرجه وتمضمض، إستحبابا، وكذلك إن أراد أن ينام غسل فرجيه(3). وله أن يعاود أهله وعدة منهن من غير أن يغتسل أو يتوضأ.
ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، ولا يمس المصحف، ولا يدخل المسجد. وكذلك المحدث يعني حدثا صغيرا لا يمس المصحف، رواه أحمد بن سلام عن القاسم عليه السلام، قال: ويجوز له أن يقرأ القرآن.
باب الطهارة من النجس وذكر الأنجاس وما يتصل بذلك
ولا يزول حكم النجاسة عن الأبدان وغيرها بأن تغسل بسائر المائعات سوى الماء.
والنجاسة ضربان: نجاسة عينها مرئية، ونجاسة عينها غير مرئية، فإذا كانت عينها مرئية فتطهير موضعها هو بأن تغسل بالماء حتى تزول عينها، إلا أن تكون مما له لون يبقى أثره بعد الإستقصاء في غسله. وما كانت عينها غير مرئية فبأن تغسل ثلاثا، على ما قاله أبو العباس الحسني وقرر المذهب فيه. قال القاسم عليه السلام في الآثار الباقية عن النجاسة بعد غسلها: لا بأس بها إذا غسل الثوب فلم يذهب الأثر.
وجلود الميتة نجس لا تطهر بالدباغ، وكذلك عظمها وعصبها وقرنها، إلا أطراف/9/ القرون التي لا يؤلم الحيوان قطعها، فإنها غير نجسة، على قياس قولهما، وكذلك لا يستعمل عظم الفيل على قياس المذهب في الأدهان وغيرها إذا كان رطبا.
Página 53