وإذا أراد الجنب الإغتسال؛ بدأ بغسل يده اليمنى؛ يفرغ عليها من الماء بالإناء إفراغا حتى ينقيها، ثم يغسل يده اليسرى حتى ينقيها، يفرغ عليها بيده اليمنى، ثم يغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يضرب بيده على الأرض حتى تحمل التراب (1)، ثم يغسل به فرجه، ثم يضرب الأرض بها ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب، ثم يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات، أو يصب على رأسه الماء صبا إن كان الماء في كوز حتى ينقي رأسه، ويدلكه بيده حتى يصل الماء إلى جميع بشرته، ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا ويسارا، ويدلك جسده كله حتى ينقى.
ولا بد في الغسل عند القاسم ويحيى عليهما السلام من الدلك، ومن أصحابنا من ذهب إلى أن قوة جري الماء على البدن يقوم مقام/8/ الدلك (2)، وقد نص القاسم ويحيى على خلافه. وروى يحيى عن جده القاسم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنحى عن الموضع الذي أفاض الماء فيه على جسده ثم غسل رجليه(3).
فإن أراد الصلاة استأنف لها الوضوء، والوضوء قبل الإغتسال مستحب، وبعده فرض على من أراد الصلاة.
والمسنون من الغسل:
غسل يوم الجمعة. قال القاسم عليه السلام: من اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفى به، وإن أحدث من بعده.
وغسل يوم العيدين.
وغسل الإحرام.
وغسل دخول الحرم.
والغسل من غسل الميت.
Página 52