[فروض الغسل]
وحكى أبو العباس رحمه الله عن القاسم عليه السلام في ثلاثة أنفس في بيت واحد: جنب، وحائض، وميت، وهناك ماء في كوز ولا يقدر على غيره: أن أحقهم بالماء من كفاه، ومن لم يكفه فالتيمم بالصعيد، فإن كان يكفي كل واحد منهم على الانفراد ولا يكفي جماعتهم، فإن الأحق بالماء الحائض؛ لبعد عهدها بأداء الفرض، وحاجة زوجها إليها. قال السيد أبو طالب رحمه الله: والمسألة مبنية على أن الماء مباح، فإن كان ملكا لأحدهم فلا إشكال في أنه يكون أحق به.
والمفروض من غسل الجنابة:
النية، قال أبو العباس رحمه الله : تجب فيه النية كما تجب في الوضوء.
والمضمضة والاستنشاق.
وتخليل اللحية وشعر الرأس إن كانا.
وإيصال الماء إلى جميع البدن ظاهره وغامضه، ودلك ما يمكن دلكه.
ويجب على الجنب أن يبول قبل الاغتسال (1). قال أحمد بن يحيى رضى الله عنه في (المفرد): إذا لم يخرج منه البول اغتسل وصلى. فالواجب على هذا القول أن يستقصي الجنب في استنزال بقية المني بأن يبول أويتعرض له ليصح غسله (2). قال أبو العباس رحمه الله : فإن بال ثم خرج منه شيء بعد لم يلزمه الغسل إلا باستحداث شهوة.
Página 51