والجنابة ضربان: إنزال المني عن مباشرة كان، أو احتلام (1) أو غيره، من رجل كان أو امرأة. والتقاء الختانين (2) وإن لم يكن معه إنزال، واعتبر أبو العباس الحسني في ذلك تواري الحشفة (3)، وكلام يحيى في (الأحكام) (4) يقتضي أنه يعتبر تماسهما. ويستوي في ذلك حكم الرجال والنساء.
قال أبو العباس : والإيلاج في بهيمة كالإيلاج في آدمي في وجوب الغسل، ولافصل في ذلك بين الكبيرة والصغيرة والميتة والحية، وفي قبل كان أو دبر، تخريجا.
قال يحيى في (الأحكام) : (( ولو وجد في ثوبه منيا ولم يذكر /7/ جنابة لوجب عليه الاغتسال )) (5). وكلامه في هذا الفصل يدل على أنه يوجبه إذا كان ذلك الثوب لا يلبسه غيره. وكان أبو العباس رحمه الله يخرج على هذا القول: أن خروج المني يوجب الغسل عنده (6) على أي وجه خرج، وهذا ليس بواضح عندي(7).
Página 50