ومن أصابه جدري أو احترق بالنار وخشي ضررا من الدلك عند الإغتسال، صب الماء على بدنه صبا /6/، وإن خشي من صب الماء أيضا، تيمم، وإن كان في مواضع من بدنه قروح أو احتراق، أو في مواضع من أعضاء الطهارة، فتحصيل المذهب أنه يغسل ما يمكن غسله ويترك الباقي، ولا يراعي في ذلك الأقل والأكثر، فإن كان ما أصابه من ذلك في أعضاء التيمم، تيمم على موجب ما نص عليه في (الأحكام)، وعلى ما ذكره أبو العباس وحكاه عن محمد بن يحيى عليهما السلام، فإن كان في بدنه جراح أو قروح يخشى معها من استعمال الماء ضررا غسل وجهه ويمم يديه تخريجا.
وينقض الوضوء:
ما يخرج من السبيلين معتادا كان أو غير معتاد، من بول وغائط وريح ودود ومذي وودي ومني.
وما يخرج من سائر البدن من كل نجس فيسيل، من رعاف، وقيء ذارع، وحده أن يكون ملء الفم، على موجب نص القاسم عليه السلام، والقيح.
والنوم المزيل للعقل، على أية حال كان، والإغماء والجنون العارض كالصرع ونحوه، تخريجا.
وكبائر المعاصي.
وإن توضأ في حال الكفر ثم أسلم أعاد الوضوء للصلاة، تخريجا، ولا يجزيه ما تقدم.
ولا ينقضه مس الفرجين، ولا لمس المرأة، ولا القهقهة في الصلاة، إلا أن يتعمدها فينتقض للمعصية، على ما اختاره أصحابنا، تخريجا، ولا أكل ما مسته النار.
باب الغسل
المفروض من الغسل أربعة: غسل الجنابة (1)، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وغسل الميت إذا لم يكن شهيدا استشهد في المعركة.
Página 49