ومن توضأ ثم شك في تطهير عضو من أعضاء الطهارة، وجب عليه أن يطهره وما بعده، حتى يتيقن أنه أتى بطهارة مرتبة، سواء كان شكه قبل الدخول في الصلاة، أو بعد الفراغ منها، فإن شك في الترتيب بعدما صلى لم تلزمه الإعادة، فإن أيقن ترك الترتيب أعاد الوضوء من حيث تركه، سواء كان ذلك قبل الدخول في الصلاة أو بعدها، وإن كان قد صلى أعاد الصلاة. قال السيد أبو طالب: أصول يحيى تقتضي أنه إنما يعيد الصلاة إذا أيقن ترك الترتيب ساهيا ما دام في وقت تلك الصلاة، فإن كان وقتها قد انقضى فلا إعادة عليه (1)، فإن تركه عامدا فعليه الإعادة في الوقت وبعده، وعلى هذا قرر أبو العباس المذهب، وإن قدم اليسرى على اليمنى أعاد غسل اليسرى، وكذلك إذا غسلهما معا.
ويجزي عن الجنابة والحيض غسل واحد، وعن الأحداث الكثيرة وضوء واحد.
ومن أصابه كسر فجبر وخشي من حل الموضع عنتا، فإنه يترك حله ولا يمسحه، وتجزيه (2) صلاته، هذا قول يحيى عليه السلام في (الأحكام) وهو المعمول عليه. وقال في رواية (المنتخب): يمسح على الجبائر (3).
Página 48