وقال محمد بن يحيى في (مسائل المعقلي): لا يجزي أن يؤدى (1) الفرض بوضوء معقود بنية فرض آخر. قال أبو العباس: فإن نوي به الفرض على الإطلاق جاز. وعلى هذا إن نوي به النفل لم يجز أن يؤدى به الفرض، وهذا صحيح على الأصل الذي حكيناه عن محمد بن يحيى عليه السلام. قال السيد أبو طالب : وعلى هذا لا تصح طهارة الصبي، فإذا لم تصح طهارته لم تصح صلاته. قال أبو العباس رحمه الله: وإن عزبت (2) نيته أجزت، مالم يصرفها عن منويها، وهذا يقتضي أنه إذا أصحبت النية أول جزء منه أجزأه، ولا يلزمه أن يستصحبها إلى آخر الوضوء، حتى لا يجوز أن يسهو عنها، ولكن لا يجوز أن ينوي الخروج منها (3).
ولا بأس بتفريق الوضوء والغسل.
والطهارة المتيقنة لا تبطل إلا بحدث متيقن، والحدث المتيقن لا يزول حكمه إلا بطهارة متيقنة، هكذا حكى أبو العباس رحمه الله عن القاسم عليه السلام.
Página 47