ومن أصحابنا من عد في فرائضه: الملة، وقد ذكر ذلك أبو العباس الحسني رحمه الله.
وسننه:
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، على اختلاف في ذلك، فإن أحمد بن يحيى نص على وجوبه، وقد ذكره القاسم في (كتاب الطهارة)، وكان أبو العباس يذهب إلى ذلك، ويقول: إن كلام يحيى يقتضيه. ولكنه قد صرح في (المنتخب) بأنه مستحب غير واجب، والصحيح عندنا ما ذكره في (المنتخب) (1).
وتطهير كل عضو من هذه الأعضاء ثانية وثالثة حتى تكمل الطهارة ثلاثا.
ومسح الرقبة.
وأن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاثا.
والسواك مستحب عند كل وضوء، ولاسيما في الغدوات.
وتجديد الطهارة لكل صلاة مستحب، ولا سيما إذا كان المتوضئ قد اشتغل بعد الطهارة في (2) المباحات من أمور الدنيا.
وحد الوجه: من مقاص الشعر إلى الأذنين وإلى اللحيين والذقن، والبياض الذي بين الأذنين وبين اللحية من الوجه.
والكعبان: هما العظمان الناتيان في مفصل الساق من القدم.
والغسل: هو إمساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك.
والمسح: دون ذلك، وهو: إمساس العضو الماء بحيث لا يسيل عنه.
ومن حلق شعره، أو قلم أظافره، بعدما توضأ فإنه يمر الماء على الموضع.
ولا يجزي مسح القدمين، ولا المسح على الخفين والجوربين عن غسل الرجلين، ولا مسح العمامة، والخمار عن مسح الرأس.
قال القاسم عليه السلام، في الأقطع: يغسل ما بقي من العضو إلى الحد المحدود/5/.
Página 46