ولا يستنجي بعظم، ولا روث. قال أبو العباس رحمه الله (1): ولا بشيء من المأكول، ولا بجلد ميتة مدبوغ أو غير مدبوغ.
ويكره البول قائما إلا من علة، ويكره البول في الماء إلا من علة(2). قال أبو العباس: ويكره أن يطمح بالبول في الهواء، أو أن يتبرز (3) على شط نهر جار، أو على طريق سابل، أو مقبرة، أو [تحت] شجرة مثمرة. قال السيد أبو طالب (4): النهي عن التبرز في هذه المواضع مروي عن الحسن بن علي عليه السلام (5).
باب الوضوء
فرائض الوضوء :
النية.
والمضمضة والاستنشاق.
وغسل الوجه، وتخليل اللحية إذا كانت.
وغسل اليد اليمنى مع المرفق.
وغسل اليد اليسرى /4/ مع المرفق.
ومسح جميع الرأس مقبله ومدبره، وجوانبه مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما.
وغسل الرجل اليمنى مع الكعبين.
وغسل الرجل اليسرى مع الكعبين، وتخليل أصابع الرجلين.
ويجب جميع ذلك مرة واحدة على الترتيب المرتب.
والترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين واجب، فإن غسلهما معا أعاد غسل اليسرى، على قياس قول يحيى عليه السلام.
والتسمية عند التذكر فرض تخريجا (6)، فإن نسيها ناس أجزأه. قال أبو العباس رحمه الله: فإن نسيها جاز أن يؤدي بذلك الوضوء فرضا ثانيا كما جاز الأول، قال: فإن تذكر في حال الوضوء فعليه أن يسمي.
Página 45