والإستنجاء (1) بالماء فرض مع القدرة عليه، على الرجال والنساء. قال أبو العباس رحمه الله: فإن عدم الماء استجمر (2)، ثم استنجى به إذا وجده. وينبغي أن يبدأ بغسل الفرج الأعلى ثم الأسفل. ولا يستنجي باليمنى إلا عن ضرورة. قال أبو العباس رحمه الله: فإن فعل أجزأه. ويستحب له إذا فرغ من الإستنجاء أن يمسح يده اليسرى بالتراب، ثم يفيض الماء باليد اليمنى عليها حتى يطهرها.
ونص محمد بن يحيى على وجوب الإستنجاء بالماء من خروج الريح، وقد روى ذلك أصحابنا عن القاسم عليه السلام، وذكره أيضا في (كتاب الطهارة)، وقال: مسح الموضع بالماء يجزي. وروى محمد بن منصور (3) عنه: أنه ليس بواجب(4).
وتقديم الإستنجاء بالأحجار مستحب. والسبيلان فيه سواء. والمدر يقوم مقام الحجر، ولا اعتبار بعدد ما يستنجى به، على موجب المذهب، وقد قال أبو العباس في (النصوص): يستجمر ثم يستنجي(5) ثلاثا، ولم يحك فيه نصا ولا وجها من التخريج.
Página 44