253

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Investigador

-

Editorial

-

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Géneros

وقوله: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء» الذي في البخاري: «الذهب بالورق»، ورواية مسلم: «الورق بالذهب»، ولفظه عن ابن شهاب عن مالك بن أوس: أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مِنِّي، فأخذ الذهب يقلِّبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء» . ولمسلم: قال عمر بن الخطاب: كلاَّ والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله ﷺ قال: «الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء»، فذكره. قال الحافظ: قوله: «الذهب بالورق ربًا» قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فيه وحمله عنه الحفَّاظ، وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة، وشذَّ أبو نعيم عنه فقال: "الذهب بالذهب". قال الحافظ: الذهب يُطلَق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها، والورق الفضة، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة، انتهى. قوله: «إلا هاء وهاء»؛ أي: يعطيه ما في يده ويأخذ ما في يد صاحبه، كالحديث الآخر: «إلا يدًا بيد»؛ يعني: مقابضة في المجلس. قوله: «والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير» قال الحافظ: واستدلَّ به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور، قال ابن عبد البر: فيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى ألا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق، قال الحافظ: وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم، انتهى. وروى مسلم عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»، قال النووي: قوله ﷺ: «يدًا بيد» حجة للعلماء كافَّة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس. * * *

1 / 257