254

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Investigador

-

Editorial

-

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Géneros

الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»، وفي لفظ: «إلا يدًا بيد»، وفي لفظ: «إلا وزنًا بوزنٍ، مثلًا بمثلٍ، سواء بسواء» . قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل»، وفي رواية: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل والورق بالورق مثلًا بمثل»، قال الحافظ: ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلى وتبر، وخالص ومغشوش، ونقل النووي تبعًا لغيره في ذلك الإجماع. قوله: «ولا تشفوا»؛ أي: لا تفضلوا، قال الحافظ: والشف الزيادة، وتطلق على النقص. قوله: (ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»؛ أي: مؤجلًا بحالٍّ، قال الحافظ: البيع كله إمَّا بالنقد أو بالعرض حالًاّ أو مؤجلًا؛ فهو أربعة أقسام: بيع النقد إمَّا بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنًا والعرض عِوَضًا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة والحلول في جميع ذلك جائز، وأمَّا التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرًا فلا يجوز وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرًا فهو السَّلَم وإن كانا مؤخَّرَين فهو بيع الدين بالدين، وليس بجائز إلا في الحوالة عند مَن يقول إنها بيع، والله أعلم. * * * الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: جاء بلال إلى النبي -

1 / 258