============================================================
الفصل الثالث عشر فل بيان الحلهاوة(1) فالطهارة على نوعين : طهارة الظاهر، وطهارة الباطن: فطهارة الظاهر [تحصل) بماء الشريعة.
وطهارة الباطن [ تحصل) بماء التوبة والتلقين والتصفية وسلوك الطريق، فإذا (44 اب] انتقض) وضوء الشريعة(2) بخروج التجس (يجب] تجديد الوضوء كما قال رسول الله صلى الله عليه [ واله) وسلم : " من جدد الوضوء جدد الله إيمانه(2) "(4). فإذا انتقض وضوء الباطن بالأفعال الذميمة والأخلاق الردية كالكبر والحقد والحسد (1) الطهارة (لغة) : النظافة، والتنزه من الأقذار، والتطهر بالماء وغيره قال ابن قدامة المقدمي في * المغني "، ج6/1: الطهارة في الشرع : رفع ما يمنع الصلاة، من حدث، أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب وقال النجفى في * جواهر الكلام،، ج 4/1 : الطهارة (غرفا) : اسم للوضوع، أو الغسل، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة قال سعدى أبو جيب في و القاموس، 233: الطهارة عند الفقهاء توعان: طهارة عن دت وطهارة عن نجس (2) نواقض الوضوء : كل ما خرج من السبيلين ، والدم ، والقيح ، والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع بلحقه حكم التطهير، والقيء إذا ملأ الفم، والنوم مضطجعا أو متكتا أو مستندأ إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، والغلبة على العقل بالاغماء والجنون، والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود.
(3) ورد في هامش (ظ) : يقال : إن المؤمن إذا تؤضا للصلاة تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرض خوفا منه : (4) لم نجده بهذا اللفظ . وأورد الغزالي في الاحياء"، ج135/1: قاذ [رسول الله) ع : والوضوء على الوضوء نور على نور" . وأخرج ابن ماجه في " مننه " ، كتاب الطهارة وسننها ، باب : ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، 420 ، عن ألى بن كعب [رضي الله عنه) أن رسول الله دعا بماء فتوضأ مرة مرة . فقال : "هذا وظيفة الوضوء" أو قال : * وضوء من لم يتوضاه، لم يقبل الله له صلاة " ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال : "هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاث فقال: "هذا وضوفي ووضوء المرسلين من قبلي9 - وهذا كله حث على تجديد الوضوع وإسباله والله أعلم 1
Página 103