Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
الركوع
وله ذا النوع
وهو صلاة شدة الخوف
في كل قتال وهزيمة مباحين
لا إثم فيهما كقتال من دافع عن نفسه أو ماله أو حريمه أو مال غيره أو حرمه ولا إعاده عليه
وله ذلك أيضا في
هرب من حريق وسيل وسبع
وهرب من
غريم عند الإعسار وخوف حبسه
ولا يصلى هذه الصلاة طالب لعدو منهزم ولو خطف شخص عمامته وهرب وأمكنه ادراكه وهو في الصلاة فله ذلك وكذا إذا كان خارجها وضاق الوقت
والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج
بفوات وقوف عرفة ومقابل الأصح يجوز له أن يصليها
ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر
لتفريطهم ومقابله لا يجب القضاء ولو ظن العدو يقصده فان خلافه فلا قضاء
فصل فيما يجوز لبسه وما لا يجوز
يحرم على الرجل
عند الاختيار
استعمال الحرير بقرش وغيره
من وجوه الاستعمال
ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها
بخلاف اللبس ومقابل الأصح لا يحرم وسيأتي اعتماده
وأن للولى إلباسه الصبى
ولو مميزا وللولي أيضا تزيينه بحلى الذهب والفضة ومثل الصبى المجنون ومقابل الأصح ليس للولى إلباسه الحرير في غير يومي العيد وقيل له إلباسه قبل سبع سنين
قلت الأصح حل افتراشها
أى المرأة للحرير
وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم
ويحرم تفصيل الحرير للرجال وبيعه وشراؤه لهم
ويجوز للرجل لبسه
أى الحرير
للضرورة كبرد وحر مهلكين أو فجأة
أى بغتة
حرب ولم يجد غيره
ويجوز لبسه
للحاجة كجرب وحكة
ان آذاه لبس غيره
ودفع قل
لأن من خواص الحرير أن لا يقمل
وللقتال كديباج
نوع من الحرير ثخين
لا يقوم غيره مقامه
في دفع السلاح
ويحرم المركب من ابريسم
أى حرير
وغيره
كقطن
ان زاد وزن الابريسم ويحل عكسه
وهو ما نقص فيه الابرسم
وكذا
يحل
ان استويا
وزنا
في الأصح
ومقابله يغلب الحرام ولو شك هل الأكثر الحرير أوهما مستويان حرم
ويحل ما طرز
والتطريز أن يركب على الثوب طراز من حرير وكذا ما وقع بشرط أن لا يزيد كل منهما على قدر
Página 94