Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
وسورة قصيرة وركع
ويتشهد وفي قول يؤخر
قراءة الفاتحة والتشهد فيشتغل بذكر
لتلحقه
فتدركهما معه
فان صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في الأظهر
ومقابله يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين
وعلى الأظهر
ينتظر
مجئ الثانية
في تشهده أو قيام الثالثة وهو
أى انتظاره في القيام
أفضل
من انتظاره في التشهد
في الأصح
ومقابله الانتظار في التشهد أفضل
أو
صلى
رباعية فبكل ركعتين
ويتنظر في قيام الثالثة والتشهد الأول على الخلاف
فلو
فرقهم أربع فرق
وصلى بكل فرقة ركعة
وفارقته وأتمت لنفسها
صحت صلاة الجمع
المأمومين والامام
في الأظهر
ومقابله تبطل صلاة الامام وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان صلاة الامام وقيل تبطل صلاة الفرق الثلاث الأول وقيل تبطل صلاة الجميع
وسهو كل فرقة
فيما لو فرقهم فرقتين
محمول في أولاهم وكذا ثانية الثانية
لأنهم مقتدون حكما
في الأصح
ومقابله ليس سهوهم بمحمول فيها
لا ثانية الأولى
لمفارقتهم الامام فيها
وسهوه
أى الامام
في الأولى يلحق الجميع
فتسجد الفرقة الأولى عند تمام صلاتهم
وفي الثانية لا يلحق الأولين
وتسجد الثانية معه آخر صلاته
ويسن حمل السلاح
للمصلى
في هذه الأنواع وفي قول يجب
حمله ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك وجب حمله جزما أو وضعه بين يديه ان سهل تناوله
الرابع
من الأنواع
أن يلتحم القتال
بحيث يختلط بعضهم ببعض
أو يشتد الخوف
بأن لم يأمنوا هجوم العدو
فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ويعذر في ترك القبلة عند العجز بسبب العدو
وكذا الأعمال الكثيرة
إذا كانت
لحاجة في الأصح
ومقابله لا يعذر
لا صياح
فلا يعذر فيه
ويلقى السلاح
وجوبا
اذا دمى
دما لا يعفى عنه
فان عجز
عن إلقائه
أمسكه ولا قضاء في الأظهر
ومقابله يجب القضاء وهو المعتمد
وان عجز عن ركوع أو سجود أومأ
بهما
وجعل
السجود أخفض
من
Página 93