Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
أربع أصابع مضمومة وأما المطرز بالابرة فهو كالمنسوج فاذا لم يزد وزن الحرير فهو حلال
أو طرف بحرير
بأن جعل له سجاف
قدر العادة
ولو زاد على أربع أصابع وأما المطرز أو المطرف بذهب أو فضة فحرام وكذا يحرم على الرجل والخنثى المزعفر ويكره تزيين البيوت والقبور بالثياب ويحرم بالحرير إلا الكعبة
ويحل
لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها
كالطواف إذا لم لم يتنجس بدنه بواسطة رطوبة
لا جلد كلب وخنزير
فلا يحل
إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا
لا يحل
جلد الميتة في الأصح
ومقابله يحل ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولكن الأفضل إرخاؤه
ويحل الاستصباح بالدهن النجس
في غير المسجد
على المشهور
ومقابله لا يجوز - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة العيدين - صلى الله عليه وسلم - الفطر والأضحى
هي سنة
مؤكدة
وقيل فرض كفاية
ان تركها أهل بلد أثموا
وتشرع جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر
فلا يشترط فيها شروط الجمعة
ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها
يوم العيد
ويسن تأخيرها لترتفع
الشمس
كرمح
للخروج من الخلاف
وهي ركعتان يحرم بهما
بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى
ثم يأتى بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف
ندبا
بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل
أى يقول لا إله إلا الله
ويكبر اي يقول الله أكبر
ويمجد أي يعظم الله
ويحسن سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة
والتعوذ
ويرفع يديه في الجميع
أى السبع والخمس ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين
ولسن
أى التكبيرات
فرضا ولا بعضا
بل من الهيآت فلا يسجد لتركها
ولو نسيها وشرع في القراءة
Página 95