وأما الاستحداد فهو استعمال الحديد، ويجوز أن يراد به حلق العانة بالحديد، وهو سنة بلا خلاف، وينبغي أن لا يترك فوق أربعين يوما بل يستحد بالموسى أو ما يقوم مقامها، ولا يجوز نتفه ونتف العانة فسر بعض أئمتنا عليهم السلام النمص الملعون فأعلمه بأن ينتف شعر عانته ذكرا كان الفاعل أو أنثى، فإنه لا يجوز له فعله، وكذلك ما ورد في الخبر في تقليم الأظافر وهو مستحب بالإجماع، وكذلك ما ذكره في قص الشارب مستحب بالإجماع.
(خبر) فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((احفوا الشارب واعفوا اللحى)).
(خبر) وعن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن آل كسرى يجزون لحاهم ويوفرون شواربهم، وإن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأخذون شواربهم ويعفون لحاهم)).
(خبر) وعن طاؤوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أخذ من شاربه حتى يأخذ بظفريه فلا يمكنه كان له بكل ما سقط منه نور يوم القيامة)).
ومنها: أنه يستحب أنه أن ينضح غابته ثلاثا بعد فراغه من وضوئه، والغابة -بالغين معدمة والباء أيضا معجمة بواحدة من أسفل- باطن اللحية، ذكره الصادق جعفر بن محمد الباقر، وذلك لما روي.
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه كان يوضئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن يضيع أن ينضح غابته ثلاثا، والنضح -بالنون والضاد معجمة والحاء غير معجمة- رش الماء على الشيء.
ومنها: أنه يستحب للمتوضئ وإن كان على وضوء أن يتوضأ لكل صلاة، ووجه ذلك.
(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الوضوء على الوضوء نور على نور)).
Página 34