(خبر) وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الوضوء يكفر ما قبله وتكون الصلاة نافلة)) ولأن الوضوء على الوضوء يكون عملا بظاهر قول الله تعالى:{ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم...}[المائدة:6]الآية، وليس ذلك بواجب عندنا على من قام إلى الصلاة على غير وضوء.
(خبر) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد، فإن قيل: إن آية الوضوء تدل على وجوبه على كل من قام إلى الصلاة سواء كان محدثا أم لا؛ لأنها لم تفصل فالظاهر وجوبه على المتوضئ والمحدث متى قاما إلى الصلاة.
قلنا: الإجماع منعقد في الصدر الأول ومن يليهم على أنه لا يجب الوضوء على من قام إلى الصلاة وهو على وضوء، فدل على أن ذلك مستحب غير واجب، ولم يخالف فيه من أهلنا سوى القاسم بن إبراهيم عليه السلام، والناصر لدين الله أبي الفتح الديلمي وهو أبو الفتح الناصر بن الحسين بن الناصر بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فإنهما ذهبا إلى وجوبه على كل من قام إلى الصلاة وإن كان على وضوء وانقرض خلافهما بحمد الله تعالى.
(خبر) ويدل على صحة ما ذهبنا إليه وهو قول جميع آبائنا وأهلنا عليهم السلام سوى من قدمنا ذكره ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقدمت لهم شاة مصلية، قال جابر: فأكل وأكلنا، ثم حانت صلاة الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت صلاة العصر فصلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على ما ذهبنا إليه.
فصل في طرف من أجر المتوضئ (خبر) وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا
Página 35