(خبر) وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الفطرة المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والانتضاح بالماء، والختان، والاستحداد)) دل ذلك على أن جميع ما ذكره عليه السلام مشروع فالفطرة الخلقة في الأصل، قال تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها}[الروم :30]، وقال:{فاطر السماوات والأرض}[فاطر:1]، وقال:{إلا الذي فطرني}[الزخرف:27] أي خلقني وهو مجاز هاهنا كأنه لما كان المبتدع لهذا الدين والشريعة الله تعالى على لسان الشارع سمي بالفطرة مجازا، والمضمضة والاستنشاق قد بينا حكمهما، والبراجم مفاصل الأصابع في ظهر الكف.
(خبر) وفي الحديث كيف لا يحبس الوحي وأنتم لا تقلمون أظفاركم، ولا تقصون شواربكم، ولا تنقون براجمكم، وقد بينا استحباب غسل الكفين في أول الوضوء، ووجوب غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه، فدخلت البراجم في الجملة.
وأما الانتضاح بالماء فهو -بالضاد معجمة وبالحاء غير معجمة- وقد دللنا على وجوبه في الوضوء إذا كان من عائط وبول أو أحدهما.
وأما الختان: فعندنا أنه واجب ويدل على وجوبه ما ذكره في هذا الخبر.
(خبر) وهو أنه معلوم من السنة ومن إجماع الأمة؛ ولأنه لا يتم إلا بكشف العورة ولمسها، فلولا وجوبه لم يجز كشفها ولم يحل النظر إليها، وقد اختتن إبراهيم الخليل (صلوات الله عليه) بعد ثمانين سنة، وقد قال تعالى:{أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا}[النحل:123] فدل على وجوبه.
Página 33