(خبر) وروى جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توضأ يدير الماء على مرفقيه.
(خبر) وروى أبو جعفر الباقر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصب الماء في راحته ويديره إلى مرفقيه، رواه عنه في العلوم، وهو لنا سماع وهو يدل على ما قلناه؛ ولأن المرفق اسم لمجمع العظمين وهما عظم العضد وزند الذراع، وقد ثبت أنما كان من الذراع وجب غسله، فإذا وجب غسل جميعه كالكوع وفي المرفق لغتان: إحداهما بكسر الميم وفتح الفاء، والثانية بفتح الميم وكسر الفاء، ومنها في مسح جميع الرأس فعندنا أنه يجب مسح ما يسمى رأسا كما يجب غسل جميع ما يسمى وجها وهذا هو اختيار القاسم والهادي وأسباطهما عموما، وهو قول السادة الهارونيين، والخلاف في ذلك عن زيد بن علي وأخيه الباقر، والصادق، والناصر، وقد ذكرنا خلافهم في كتاب (التقرير لمعاني التحرير) فإن قيل: إن من قال لزيد امسح يدك بالمنديل أو بالحائط لم يفهم منه إلا أنه يمسح يده ببعض المنديل أو ببعض الحائط حتى أن السيد إذا أمر عبده بالمسح بالمنديل أو بالحائط فمسح يده ببعض منهما كان ممتثلا لما أمر به سيده حتى لو لامه على ترك مسح يده بجميع المنديل أو بجميع الحائط لبادر العقلاء إلى ذم السيد، ولقالوا قد فعل ما أمر به.
قلنا: إن هاهنا قرينة وهي العادة التي جرت بذلك، ونحن نقول في الوضوء لم تجر فيه هذه العادة وعلينا أن ننصب على صحة مذهبنا الدليل، ونهدي إلى واضح السبيل.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخذ في وضوئه للصلاة ماءا فبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بيديه إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه.
(خبر) وروي عن علي عليه السلام في حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه مقبلا ومدبرا، فأما ما روي أنه صلى الله عليه وآله مسح بناصيته فلا يصح التعلق به من وجوه:
أحدها: أنه ليس في الخبر أنه لم يمسح على غير الناصية، فروى ما رأى.
Página 19